اللجنة العلمية في مؤسسة ولي العصر ( ع )

22

موسوعة الإمام الجواد ( ع )

قلت : الفنك والسنجاب والسمور . قال : فصل في الفنك والسنجاب ، فأما السمور فلا تصل فيه . قلت : فالثعالب نصلي فيها ؟ قال : لا ! ولكن تلبس بعد الصلاة . قلت : أصلي في الثوب الذي يليه ؟ قال : لا ( 1 ) . 2 - الشيخ الصدوق ( رحمه الله ) : وروي عن يحيى بن أبي عمران أنه قال : كتبت إلى أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) في السنجاب والفنك والخز . . . . فكتب ( عليه السلام ) بخطه إلي : صل فيها ( 2 ) . حكم الصلاة في جلود الميتة : 1 - محمد بن يعقوب الكليني ( رحمه الله ) : . . . القاسم الصيقل ، قال : كتبت إلى الرضا ( عليه السلام ) : إني أعمل أغماد السيوف من جلود الحمر الميتة ، فيصيب ثيابي ، فأصلي فيها ؟ . . . . فكتبت إلى أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) : . . . فصرت أعملها من جلود الحمر

--> ( 1 ) الكافي : ج 3 ، ص 400 ، ح 14 . التهذيب : ج 2 ، ص 210 ، ح 822 ، بتفاوت يسير . الاستبصار : ج 1 ، ص 384 ، ح 1457 ، بتفاوت يسير . عنه وعن التهذيب ، وسائل الشيعة : ج 4 ، ص 349 ، ح 5356 ، قطعة منه ، وص 356 ، ح 5378 ، قطعة منه . عوالي اللئالي : ج 3 ، ص 73 ، ح 32 ، قطعة منه . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ، ص 170 ، ح 804 . يأتي الحديث بتمامه في ف 8 ، ب 2 ، ( كتابه ( عليه السلام ) إلى يحيى بن أبي عمران ) ، رقم 977 .